Muwatta Malik
Sahih Lighairihi
1552

حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن ابيه، ان في الكتاب الذي، كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول ان في النفس ماية من الابل وفي الانف اذا اوعي جدعا ماية من الابل وفي المامومة ثلث الدية وفي الجايفة مثلها وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل اصبع مما هنالك عشر من الابل وفي السن خمس وفي الموضحة خمس

Mauquf Daif
1553

حدثني مالك، انه بلغه ان عمر بن الخطاب، قوم الدية على اهل القرى فجعلها على اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق اثنى عشر الف درهم . قال مالك فاهل الذهب اهل الشام واهل مصر واهل الورق اهل العراق . وحدثني يحيى عن مالك انه سمع ان الدية تقطع في ثلاث سنين او اربع سنين . قال مالك والثلاث احب ما سمعت الى في ذلك . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا يقبل من اهل القرى في الدية الابل ولا من اهل العمود الذهب ولا الورق ولا من اهل الذهب الورق ولا من اهل الورق الذهب

Maqtu Sahih
1554

حدثني يحيى، عن مالك، ان ابن شهاب، كان يقول في دية العمد اذا قبلت خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة

Mauquf Daif
1555

وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، ان مروان بن الحكم، كتب الى معاوية بن ابي سفيان انه اتي بمجنون قتل رجلا . فكتب اليه معاوية ان اعقله ولا تقد منه فانه ليس على مجنون قود . قال مالك في الكبير والصغير اذا قتلا رجلا جميعا عمدا ان على الكبير ان يقتل وعلى الصغير نصف الدية . قال مالك وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد فيقتل العبد ويكون على الحر نصف قيمته

Mauquf Daif
1556

حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عراك بن مالك، وسليمان بن يسار، ان رجلا، من بني سعد بن ليث اجرى فرسا فوطي على اصبع رجل من جهينة فنزي منها فمات . فقال عمر بن الخطاب للذي ادعي عليهم اتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها فابوا وتحرجوا وقال للاخرين اتحلفون انتم فابوا فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين . قال مالك وليس العمل على هذا

Maqtu Sahih
1557

وحدثني عن مالك، ان ابن شهاب، وسليمان بن يسار، وربيعة بن ابي عبد الرحمن، كانوا يقولون دية الخطا عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون ذكرا وعشرون حقة وعشرون جذعة . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا قود بين الصبيان وان عمدهم خطا ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغوا الحلم وان قتل الصبي لا يكون الا خطا وذلك لو ان صبيا وكبيرا قتلا رجلا حرا خطا كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية . قال مالك ومن قتل خطا فانما عقله مال لا قود فيه وانما هو كغيره من ماله يقضى به دينه ويجوز فيه وصيته فان كان له مال تكون الدية قدر ثلثه ثم عفي عن ديته فذلك جايز له وان لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث اذا عفي عنه واوصى به

Maqtu Sahih
1558

وحدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، انه كان يقول تعاقل المراة الرجل الى ثلث الدية اصبعها كاصبعه وسنها كسنه وموضحتها كموضحته ومنقلتها كمنقلته

Maqtu Sahih
1559

وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، وبلغه، عن عروة بن الزبير، انهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المراة انها تعاقل الرجل الى ثلث دية الرجل فاذا بلغت ثلث دية الرجل كانت الى النصف من دية الرجل . قال مالك وتفسير ذلك انها تعاقله في الموضحة والمنقلة وما دون المامومة والجايفة واشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا فاذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل

Maqtu Sahih
1560

وحدثني عن مالك، انه سمع ابن شهاب، يقول مضت السنة ان الرجل، اذا اصاب امراته بجرح ان عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه . قال مالك وانما ذلك في الخطا ان يضرب الرجل امراته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد كما يضربها بسوط فيفقا عينها ونحو ذلك . قال مالك في المراة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها فليس على زوجها اذا كان من قبيلة اخرى من عقل جنايتها شىء ولا على ولدها اذا كانوا من غير قومها ولا على اخوتها من امها اذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها فهولاء احق بميراثها والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليوم وكذلك موالي المراة ميراثهم لولد المراة وان كانوا من غير قبيلتها وعقل جناية الموالي على قبيلتها

Sahih
1561

وحدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن ابي هريرة، ان امراتين، من هذيل رمت احداهما الاخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد او وليدة

Previous section
Page 1 of 5
Next section