Muwatta Malik
1555
Mauquf Daif

وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، ان مروان بن الحكم، كتب الى معاوية بن ابي سفيان انه اتي بمجنون قتل رجلا . فكتب اليه معاوية ان اعقله ولا تقد منه فانه ليس على مجنون قود . قال مالك في الكبير والصغير اذا قتلا رجلا جميعا عمدا ان على الكبير ان يقتل وعلى الصغير نصف الدية . قال مالك وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد فيقتل العبد ويكون على الحر نصف قيمته