Jami At Tirmidhi
Sahih
2295

حدثنا الانصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك، عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن ابيه، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن ابي عمرة الانصاري، عن زيد بن خالد الجهني، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " الا اخبركم بخير الشهداء الذي ياتي بالشهادة قبل ان يسالها

Sahih
2296

حدثنا احمد بن الحسن، حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، نحوه وقال ابن ابي عمرة . قال هذا حديث حسن . واكثر الناس يقولون عبد الرحمن بن ابي عمرة واختلفوا على مالك في رواية هذا الحديث فروى بعضهم عن ابي عمرة وروى بعضهم عن ابن ابي عمرة وهو عبد الرحمن بن ابي عمرة الانصاري وهذا اصح لانه قد روي من غير حديث مالك عن عبد الرحمن بن ابي عمرة عن زيد بن خالد وقد روي عن ابن ابي عمرة عن زيد بن خالد غير هذا الحديث وهو حديث صحيح ايضا وابو عمرة مولى زيد بن خالد الجهني وله حديث الغلول واكثر الناس يقولون عبد الرحمن بن ابي عمرة

Sahih Lighairihi
2297

حدثنا بشر بن ادم ابن بنت ازهر السمان، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا ابى بن عباس بن سهل بن سعد، حدثني ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، حدثني عبد الله بن عمرو بن عثمان، حدثني خارجة بن زيد بن ثابت، حدثني عبد الرحمن بن ابي عمرة، حدثني زيد بن خالد الجهني، انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " خير الشهداء من ادى شهادته قبل ان يسالها " . قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه

Daif
2298

حدثنا قتيبة، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عايشة، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تجوز شهادة خاين ولا خاينة ولا مجلود حدا ولا مجلودة ولا ذي غمر لاخيه ولا مجرب شهادة ولا القانع اهل البيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة " . قال الفزاري القانع التابع . هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي . ويزيد يضعف في الحديث ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري الا من حديثه . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو . قال ولا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندي من قبل اسناده . والعمل عند اهل العلم في هذا ان شهادة القريب جايزة لقرابته . واختلف اهل العلم في شهادة الوالد للولد والولد لوالده ولم يجز اكثر اهل العلم شهادة الوالد للولد ولا الولد للوالد . وقال بعض اهل العلم اذا كان عدلا فشهادة الوالد للولد جايزة وكذلك شهادة الولد للوالد . ولم يختلفوا في شهادة الاخ لاخيه انها جايزة وكذلك شهادة كل قريب لقريبه . وقال الشافعي لا تجوز شهادة لرجل على الاخر وان كان عدلا اذا كانت بينهما عداوة . وذهب الى حديث عبد الرحمن الاعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا " لا تجوز شهادة صاحب احنة " . يعني صاحب عداوة وكذلك معنى هذا الحديث حيث قال " لا تجوز شهادة صاحب غمر لاخيه " يعني صاحب عداوة

Daif
2299

حدثنا احمد بن منيع، حدثنا مروان بن معاوية، عن سفيان بن زياد الاسدي، عن فاتك بن فضالة، عن ايمن بن خريم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال " يا ايها الناس عدلت شهادة الزور اشراكا بالله " . ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم : (واجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور ) . قال ابو عيسى وهذا حديث غريب انما نعرفه من حديث سفيان بن زياد واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد . ولا نعرف لايمن بن خريم سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم

Daif
2300

حدثنا عبد بن حميد، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا سفيان، وهو ابن زياد العصفري عن ابيه، عن حبيب بن النعمان الاسدي، عن خريم بن فاتك الاسدي، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح فلما انصرف قام قايما فقال " عدلت شهادة الزور بالشرك بالله " . ثلاث مرات ثم تلا هذه الاية (واجتنبوا قول الزور ) الى اخر الاية . قال ابو عيسى هذا عندي اصح . وخريم بن فاتك له صحبة وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث وهو مشهور

Sahih
2301

حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا بشر بن المفضل، عن الجريري، عن عبد الرحمن بن ابي بكرة، عن ابيه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " الا اخبركم باكبر الكباير " . قالوا بلى يا رسول الله . قال " الاشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور او قول الزور " . قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو

Sahih
2302

حدثنا واصل بن عبد الاعلى، حدثنا محمد بن فضيل، عن الاعمش، عن علي بن مدرك، عن هلال بن يساف، عن عمران بن حصين، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاثا ثم يجيء قوم من بعدهم يتسمنون ويحبون السمن يعطون الشهادة قبل ان يسالوها " . قال ابو عيسى وهذا حديث غريب من حديث الاعمش عن علي بن مدرك واصحاب الاعمش انما رووا عن الاعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين

2302.2

حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث، حدثنا وكيع، عن الاعمش، حدثنا هلال بن يساف، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه . وهذا اصح من حديث محمد بن فضيل . قال ومعنى هذا الحديث عند بعض اهل العلم " يعطون الشهادة قبل ان يسالوها " . انما يعني شهادة الزور يقول يشهد احدهم من غير ان يستشهد وبيان هذا في [الحديث التالي]

Sahih
2303

حديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد ويحلف الرجل ولا يستحلف " . ومعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم " خير الشهداء الذي ياتي بشهادته قبل ان يسالها " . هو عندنا اذا اشهد الرجل على الشىء ان يودي شهادته ولا يمتنع من الشهادة هكذا وجه الحديث عند بعض اهل العلم . كمل والحمد لله كتاب الشهادات ويليه كتاب الزهد