Jami At Tirmidhi
2298
Daif+3

حدثنا قتيبة، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عايشة، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تجوز شهادة خاين ولا خاينة ولا مجلود حدا ولا مجلودة ولا ذي غمر لاخيه ولا مجرب شهادة ولا القانع اهل البيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة " . قال الفزاري القانع التابع . هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي . ويزيد يضعف في الحديث ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري الا من حديثه . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو . قال ولا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندي من قبل اسناده . والعمل عند اهل العلم في هذا ان شهادة القريب جايزة لقرابته . واختلف اهل العلم في شهادة الوالد للولد والولد لوالده ولم يجز اكثر اهل العلم شهادة الوالد للولد ولا الولد للوالد . وقال بعض اهل العلم اذا كان عدلا فشهادة الوالد للولد جايزة وكذلك شهادة الولد للوالد . ولم يختلفوا في شهادة الاخ لاخيه انها جايزة وكذلك شهادة كل قريب لقريبه . وقال الشافعي لا تجوز شهادة لرجل على الاخر وان كان عدلا اذا كانت بينهما عداوة . وذهب الى حديث عبد الرحمن الاعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا " لا تجوز شهادة صاحب احنة " . يعني صاحب عداوة وكذلك معنى هذا الحديث حيث قال " لا تجوز شهادة صاحب غمر لاخيه " يعني صاحب عداوة

DaifAhmad Muhammad Shakir
DaifAl-Albani