حدثنا قتيبة، حدثنا ابو صفوان، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن ابي سلمة، عن عايشة، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين " . قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعمران بن حصين . قال ابو عيسى هذا حديث لا يصح لان الزهري لم يسمع هذا الحديث من ابي سلمة . قال سمعت محمدا يقول روى غير واحد منهم موسى بن عقبة وابن ابي عتيق عن الزهري عن سليمان بن ارقم عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن عايشة عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال محمد والحديث هو هذا
حدثنا ابو اسماعيل الترمذي، - واسمه محمد بن اسماعيل بن يوسف حدثنا ايوب بن سليمان بن بلال، حدثنا ابو بكر بن ابي اويس، عن سليمان بن بلال، عن موسى بن عقبة، ومحمد بن عبد الله بن ابي عتيق، عن الزهري، عن سليمان بن ارقم، عن يحيى بن ابي كثير، عن ابي سلمة، عن عايشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين " . قال ابو عيسى هذا حديث غريب وهو اصح من حديث ابي صفوان عن يونس . وابو صفوان هو مكي واسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان وقد روى عنه الحميدي وغير واحد من جلة اهل الحديث . وقال قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين . وهو قول احمد واسحاق واحتجا بحديث الزهري عن ابي سلمة عن عايشة . وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك . وهو قول مالك والشافعي
No translation available for this language.
حدثنا احمد بن منيع، حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق، عن هشام الدستوايي، عن يحيى بن ابي كثير، عن ابي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ليس على العبد نذر فيما لا يملك " . قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حصين . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح
حدثنا احمد بن منيع، حدثنا ابو بكر بن عياش، حدثني محمد، مولى المغيرة بن شعبة حدثني كعب بن علقمة، عن ابي الخير، عن عقبة بن عامر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كفارة النذر اذا لم يسم كفارة يمين " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب
حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن يونس، هو ابن عبيد حدثنا الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا عبد الرحمن لا تسال الامارة فانك ان اتتك عن مسالة وكلت اليها وان اتتك عن غير مسالة اعنت عليها واذا حلفت على يمين فرايت غيرها خيرا منها فايت الذي هو خير ولتكفر عن يمينك " . وفي الباب عن علي وجابر وعدي بن حاتم وابي الدرداء وانس وعايشة وعبد الله بن عمرو وابي هريرة وام سلمة وابي موسى . قال ابو عيسى حديث عبد الرحمن بن سمرة حديث حسن صحيح
حدثنا قتيبة، عن مالك بن انس، عن سهيل بن ابي صالح، عن ابيه، عن ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل " . قال وفي الباب عن ام سلمة . قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الكفارة قبل الحنث تجزي وهو قول مالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق . وقال بعض اهل العلم لا يكفر الا بعد الحنث . قال سفيان الثوري ان كفر بعد الحنث احب الى وان كفر قبل الحنث اجزاه
حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني ابي وحماد بن سلمة، عن ايوب، عن نافع، عن ابن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من حلف على يمين فقال ان شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه " . قال وفي الباب عن ابي هريرة . قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن . وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا . وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر رضى الله عنهما موقوفا . ولا نعلم احدا رفعه غير ايوب السختياني وقال اسماعيل بن ابراهيم وكان ايوب احيانا يرفعه واحيانا لا يرفعه . والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الاستثناء اذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه وهو قول سفيان الثوري والاوزاعي ومالك بن انس وعبد الله بن المبارك والشافعي واحمد واسحاق
حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الرزاق، اخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن ابيه، عن ابي هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من حلف على يمين فقال ان شاء الله لم يحنث " . قال ابو عيسى سالت محمد بن اسماعيل عن هذا فقال هذا حديث خطا اخطا فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ان سليمان بن داود قال لاطوفن الليلة على سبعين امراة تلد كل امراة غلاما . فطاف عليهن فلم تلد امراة منهن الا امراة نصف غلام " . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لو قال ان شاء الله لكان كما قال " . هكذا روي عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن ابيه هذا الحديث بطوله وقال " سبعين امراة " . وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " قال سليمان بن داود لاطوفن الليلة على ماية امراة
حدثنا قتيبة، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن ابيه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يقول وابي وابي فقال " الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابايكم " . فقال عمر فوالله ما حلفت به بعد ذلك ذاكرا ولا اثرا . قال وفي الباب عن ثابت بن الضحاك وابن عباس وابي هريرة وقتيلة وعبد الرحمن بن سمرة . قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . قال ابو عيسى قال ابو عبيد معنى قوله ولا اثرا . اى لم اثره عن غيري يقول لم اذكره عن غيري