1530
Sahih+3
حدثنا قتيبة، عن مالك بن انس، عن سهيل بن ابي صالح، عن ابيه، عن ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل " . قال وفي الباب عن ام سلمة . قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الكفارة قبل الحنث تجزي وهو قول مالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق . وقال بعض اهل العلم لا يكفر الا بعد الحنث . قال سفيان الثوري ان كفر بعد الحنث احب الى وان كفر قبل الحنث اجزاه
SahihAhmad Muhammad Shakir
SahihAl-Albani