Muwatta Malik
Sahih
1464

حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق

Sahih
1465

حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، وعن غير، واحد، عن الحسن بن ابي الحسن البصري، وعن محمد بن سيرين، ان رجلا، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق عبيدا له ستة عند موته فاسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فاعتق ثلث تلك العبيد . قال مالك وبلغني انه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم

Maqtu Sahih
1466

وحدثني مالك، عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن، ان رجلا، في امارة ابان بن عثمان اعتق رقيقا له كلهم جميعا ولم يكن له مال غيرهم فامر ابان بن عثمان بتلك الرقيق فقسمت اثلاثا ثم اسهم على ايهم يخرج سهم الميت فيعتقون فوقع السهم على احد الاثلاث فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم

Maqtu Sahih
1467

حدثني مالك، عن ابن شهاب، انه سمعه يقول مضت السنة ان العبد اذا عتق تبعه ماله . قال مالك ومما يبين ذلك ان العبد اذا عتق تبعه ماله ان المكاتب اذا كوتب تبعه ماله وان لم يشترطه وذلك ان عقد الكتابة هو عقد الولاء اذا تم ذلك وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد انما اولادهما بمنزلة رقابهما ليسوا بمنزلة اموالهما لان السنة التي لا اختلاف فيها ان العبد اذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده وان المكاتب اذا كوتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده . قال مالك ومما يبين ذلك ايضا ان العبد والمكاتب اذا افلسا اخذت اموالهما وامهات اولادهما ولم توخذ اولادهما لانهم ليسوا باموال لهما . قال مالك ومما يبين ذلك ايضا ان العبد اذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله . قال مالك ومما يبين ذلك ايضا ان العبد اذا جرح اخذ هو وماله ولم يوخذ ولده

Mauquf Sahih
1468

حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، ان عمر بن الخطاب، قال ايما وليدة ولدت من سيدها فانه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها فاذا مات فهي حرة

Mauquf Daif
1469

وحدثني مالك، انه بلغه ان عمر بن الخطاب، اتته وليدة قد ضربها سيدها بنار او اصابها بها فاعتقها . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا تجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله وانه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم او يبلغ مبلغ المحتلم وانه لا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله وان بلغ الحلم حتى يلي ماله

Sahih
1470

حدثني مالك، عن هلال بن اسامة، عن عطاء بن يسار، عن عمر بن الحكم، انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان جارية لي كانت ترعى غنما لي فجيتها وقد فقدت شاة من الغنم فسالتها عنها فقالت اكلها الذيب فاسفت عليها وكنت من بني ادم فلطمت وجهها وعلى رقبة افاعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم " اين الله " . فقالت في السماء . فقال " من انا " . فقالت انت رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اعتقها

Sahih
1471

وحدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ان رجلا، من الانصار جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء فقال يا رسول الله ان على رقبة مومنة فان كنت تراها مومنة اعتقها . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم " اتشهدين ان لا اله الا الله " . قالت نعم . قال " اتشهدين ان محمدا رسول الله قالت نعم . قال " اتوقنين بالبعث بعد الموت " . قالت نعم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اعتقها

Mauquf Daif
1472

وحدثني مالك، انه بلغه عن المقبري، انه قال سيل ابو هريرة عن الرجل، تكون عليه رقبة هل يعتق فيها ابن زنا فقال ابو هريرة نعم ذلك يجزي عنه

Mauquf Daif
1473

وحدثني مالك، انه بلغه عن فضالة بن عبيد الانصاري، وكان، من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيل عن الرجل تكون عليه رقبة هل يجوز له ان يعتق ولد زنا قال نعم ذلك يجزي عنه

Previous section
Page 1 of 3
Next section