1469
Mauquf Daif
وحدثني مالك، انه بلغه ان عمر بن الخطاب، اتته وليدة قد ضربها سيدها بنار او اصابها بها فاعتقها . قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا تجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله وانه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم او يبلغ مبلغ المحتلم وانه لا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله وان بلغ الحلم حتى يلي ماله