Muwatta Malik
Sahih
1399

حدثنا يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن ابيه، عن زينب بنت ابي سلمة، عن ام سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " انما انا بشر وانكم تختصمون الى فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما اسمع منه فمن قضيت له بشىء من حق اخيه فلا ياخذن منه شييا فانما اقطع له قطعة من النار

Mauquf Sahih
1400

وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، ان عمر بن الخطاب، اختصم اليه مسلم ويهودي فراى عمر ان الحق لليهودي فقضى له فقال له اليهودي والله لقد قضيت بالحق . فضربه عمر بن الخطاب بالدرة ثم قال وما يدريك فقال له اليهودي انا نجد انه ليس قاض يقضي بالحق الا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق مادام مع الحق فاذا ترك الحق عرجا وتركاه

Sahih
1401

حدثنا يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن ابيه، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن ابي عمرة الانصاري، عن زيد بن خالد الجهني، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " الا اخبركم بخير الشهداء الذي ياتي بشهادته قبل ان يسالها او يخبر بشهادته قبل ان يسالها

Mauquf Daif
1402

وحدثني مالك، عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن، انه قال قدم على عمر بن الخطاب رجل من اهل العراق فقال لقد جيتك لامر ما له راس ولا ذنب . فقال عمر ما هو قال شهادات الزور ظهرت بارضنا . فقال عمر اوقد كان ذلك قال نعم . فقال عمر والله لا يوسر رجل في الاسلام بغير العدول

Mauquf Daif
1403

وحدثني مالك، انه بلغه ان عمر بن الخطاب، قال لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين

Maqtu Daif
1404

قال يحيى عن مالك، انه بلغه عن سليمان بن يسار، وغيره، انهم سيلوا عن رجل، جلد الحد اتجوز شهادته فقالوا نعم اذا ظهرت منه التوبة

Maqtu Sahih
1405

وحدثني مالك، انه سمع ابن شهاب، يسال عن ذلك، فقال مثل ما قال سليمان بن يسار . قال مالك وذلك الامر عندنا وذلك لقول الله تبارك وتعالى {والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واوليك هم الفاسقون * الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم}. قال مالك فالامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان الذي يجلد الحد ثم تاب واصلح تجوز شهادته وهو احب ما سمعت الى في ذلك

Sahih
1406

قال يحيى قال مالك عن جعفر بن محمد، عن ابيه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد

Maqtu Sahih
1407

وعن مالك، عن ابي الزناد، ان عمر بن عبد العزيز، كتب الى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل على الكوفة ان اقض باليمين مع الشاهد

Maqtu Daif
1408

وحدثني مالك، انه بلغه ان ابا سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، سيلا هل يقضى باليمين مع الشاهد فقالا نعم . قال مالك مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه فان نكل وابى ان يحلف احلف المطلوب فان حلف سقط عنه ذلك الحق وان ابى ان يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه . قال مالك وانما يكون ذلك في الاموال خاصة ولا يقع ذلك في شىء من الحدود ولا في نكاح ولا في طلاق ولا في عتاقة ولا في سرقة ولا في فرية فان قال قايل فان العتاقة من الاموال . فقد اخطا ليس ذلك على ما قال ولو كان ذلك على ما قال لحلف العبد مع شاهده اذا جاء بشاهد ان سيده اعتقه وان العبد اذا جاء بشاهد على مال من الاموال ادعاه حلف مع شاهده واستحق حقه كما يحلف الحر . قال مالك فالسنة عندنا ان العبد اذا جاء بشاهد على عتاقته استحلف سيده ما اعتقه وبطل ذلك عنه . قال مالك وكذلك السنة عندنا ايضا في الطلاق اذا جاءت المراة بشاهد ان زوجها طلقها احلف زوجها ما طلقها فاذا حلف لم يقع عليه الطلاق . قال مالك فسنة الطلاق والعتاقة في الشاهد الواحد واحدة انما يكون اليمين على زوج المراة وعلى سيد العبد وانما العتاقة حد من الحدود لا تجوز فيها شهادة النساء لانه اذا عتق العبد ثبتت حرمته ووقعت له الحدود ووقعت عليه وان زنى وقد احصن رجم وان قتل العبد قتل به وثبت له الميراث بينه وبين من يوارثه فان احتج محتج فقال لو ان رجلا اعتق عبده وجاء رجل يطلب سيد العبد بدين له عليه فشهد له على حقه ذلك رجل وامراتان فان ذلك يثبت الحق على سيد العبد حتى ترد به عتاقته اذا لم يكن لسيد العبد مال غير العبد يريد ان يجيز بذلك شهادة النساء في العتاقة فان ذلك ليس على ما قال وانما مثل ذلك الرجل يعتق عبده ثم ياتي طالب الحق على سيده بشاهد واحد فيحلف مع شاهده ثم يستحق حقه وترد بذلك عتاقة العبد او ياتي الرجل قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالطة وملابسة فيزعم ان له على سيد العبد مالا فيقال لسيد العبد احلف ما عليك ما ادعى فان نكل وابى ان يحلف حلف صاحب الحق وثبت حقه على سيد العبد فيكون ذلك يرد عتاقة العبد اذا ثبت المال على سيده . قال وكذلك ايضا الرجل ينكح الامة فتكون امراته فياتي سيد الامة الى الرجل الذي تزوجها فيقول ابتعت مني جاريتي فلانة انت وفلان بكذا وكذا دينارا . فينكر ذلك زوج الامة فياتي سيد الامة برجل وامراتين فيشهدون على ما قال فيثبت بيعه ويحق حقه وتحرم الامة على زوجها ويكون ذلك فراقا بينهما وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق . قال مالك ومن ذلك ايضا الرجل يفتري على الرجل الحر فيقع عليه الحد فياتي رجل وامراتان فيشهدون ان الذي افتري عليه عبد مملوك فيضع ذلك الحد عن المفتري بعد ان وقع عليه وشهادة النساء لا تجوز في الفرية . قال مالك ومما يشبه ذلك ايضا مما يفترق فيه القضاء وما مضى من السنة ان المراتين يشهدان على استهلال الصبي فيجب بذلك ميراثه حتى يرث ويكون ماله لمن يرثه ان مات الصبي وليس مع المراتين اللتين شهدتا رجل ولا يمين وقد يكون ذلك في الاموال العظام من الذهب والورق والرباع والحوايط والرقيق وما سوى ذلك من الاموال ولو شهدت امراتان على درهم واحد او اقل من ذلك او اكثر لم تقطع شهادتهما شييا ولم تجز الا ان يكون معهما شاهد او يمين . قال مالك ومن الناس من يقول لا تكون اليمين مع الشاهد الواحد . ويحتج بقول الله تبارك وتعالى وقوله الحق {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء} يقول فان لم يات برجل وامراتين فلا شىء له ولا يحلف مع شاهده . قال مالك فمن الحجة على من قال ذلك القول ان يقال له ارايت لو ان رجلا ادعى على رجل مالا اليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه فان حلف بطل ذلك عنه وان نكل عن اليمين حلف صاحب الحق ان حقه لحق . وثبت حقه على صاحبه فهذا ما لا اختلاف فيه عند احد من الناس ولا ببلد من البلدان فباى شىء اخذ هذا او في اى موضع من كتاب الله وجده فان اقر بهذا فليقرر باليمين مع الشاهد وان لم يكن ذلك في كتاب الله عز وجل وانه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة ولكن المرء قد يحب ان يعرف وجه الصواب وموقع الحجة ففي هذا بيان ما اشكل من ذلك ان شاء الله تعالى

Previous section
Page 1 of 6
Next section