Muwatta Malik
1405
Maqtu Sahih

وحدثني مالك، انه سمع ابن شهاب، يسال عن ذلك، فقال مثل ما قال سليمان بن يسار . قال مالك وذلك الامر عندنا وذلك لقول الله تبارك وتعالى {والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واوليك هم الفاسقون * الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم}. قال مالك فالامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان الذي يجلد الحد ثم تاب واصلح تجوز شهادته وهو احب ما سمعت الى في ذلك