993
Sahih+2
حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب، حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن ابي صالح، عن ابيه، عن ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من غسله الغسل ومن حمله الوضوء " . يعني الميت . قال وفي الباب عن علي وعايشة . قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن وقد روي عن ابي هريرة موقوفا . وقد اختلف اهل العلم في الذي يغسل الميت فقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اذا غسل ميتا فعليه الغسل . وقال بعضهم عليه الوضوء . وقال مالك بن انس استحب الغسل من غسل الميت ولا ارى ذلك واجبا . وهكذا قال الشافعي . وقال احمد من غسل ميتا ارجو ان لا يجب عليه الغسل واما الوضوء فاقل ما قيل فيه . وقال اسحاق لا بد من الوضوء . قال وقد روي عن عبد الله بن المبارك انه قال لا باس ان لا يغتسل ولا يتوضا من غسل الميت
SahihAhmad Muhammad Shakir
SahihAl-Albani