حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم . قال وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وابن عباس وابي هريرة وايمن . قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر الصديق قطع في خمسة دراهم . وروي عن عثمان وعلي انهما قطعا في ربع دينار . وروي عن ابي هريرة وابي سعيد انهما قالا تقطع اليد في خمسة دراهم . والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين وهو قول مالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق راوا القطع في ربع دينار فصاعدا . وقد روي عن ابن مسعود انه قال لا قطع الا في دينار او عشرة دراهم . وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود والقاسم لم يسمع من ابن مسعود . والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة قالوا لا قطع في اقل من عشرة دراهم . وروي عن علي انه قال لا قطع في اقل من عشرة دراهم . وليس اسناده بمتصل
Jami At TirmidhiHadith 1446
1446
Sahih+3
SahihAhmad Muhammad Shakir
SahihAl-Albani