Jami At Tirmidhi
138
Sahih+3

حدثنا ابن ابي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن اسماء بنت ابي بكر، ان امراة، سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه " . قال وفي الباب عن ابي هريرة وام قيس بنت محصن . قال ابو عيسى حديث اسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح . وقد اختلف اهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل ان يغسله قال بعض اهل العلم من التابعين اذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه اعاد الصلاة . وقال بعضهم اذا كان الدم اكثر من قدر الدرهم اعاد الصلاة . وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك . ولم يوجب بعض اهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الاعادة وان كان اكثر من قدر الدرهم . وبه يقول احمد واسحاق . وقال الشافعي يجب عليه الغسل وان كان اقل من قدر الدرهم وشدد في ذلك

SahihAhmad Muhammad Shakir
SahihAl-Albani