1346
Sahih+3
حدثنا احمد بن منيع، حدثنا اسماعيل بن ابراهيم، عن ايوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من اعتق نصيبا - او قال شقصا او قال شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق والا فقد عتق منه ما عتق " . قال ايوب وربما قال نافع في هذا الحديث يعني فقد عتق منه ما عتق . قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد رواه سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
SahihAhmad Muhammad Shakir
SahihAl-Albani