1253
Sahih+3
حدثنا ابن ابي عمر، حدثنا وكيع، عن زكريا، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، انه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره الى اهله . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر . والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . يرون الشرط في البيع جايزا اذا كان شرطا واحدا . وهو قول احمد واسحاق . وقال بعض اهل العلم لا يجوز الشرط في البيع ولا يتم البيع اذا كان فيه شرط
SahihAhmad Muhammad Shakir
SahihAl-Albani