حدثنا احمد بن منيع، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شيبان، عن منصور، عن ابراهيم، عن الاسود، عن ابي السنابل بن بعكك، قال وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين او خمسة وعشرين يوما فلما تعلت تشوفت للنكاح فانكر عليها ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال " ان تفعل فقد حل اجلها " . حدثنا احمد بن منيع، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا شيبان، عن منصور، نحوه . قال وفي الباب عن ام سلمة، . قال ابو عيسى حديث ابي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه . ولا نعرف للاسود سماعا من ابي السنابل . وسمعت محمدا يقول لا اعرف ان ابا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم . والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الحامل المتوفى عنها زوجها اذا وضعت فقد حل التزويج لها وان لم تكن انقضت عدتها . وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق . وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تعتد اخر الاجلين . والقول الاول اصح
Jami At TirmidhiHadith 1193
1193
Sahih+3
SahihAhmad Muhammad Shakir
SahihAl-Albani