Jami At Tirmidhi
1114
Sahih+3

حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا اسحاق بن عيسى، وعبد الله بن نافع الصايغ، قالا اخبرنا مالك بن انس، عن ابي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امراة فقالت اني وهبت نفسي لك . فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله فزوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة . فقال " هل عندك من شيء تصدقها " . فقال ما عندي الا ازاري هذا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ازارك ان اعطيتها جلست ولا ازار لك فالتمس شييا " قال ما اجد . قال " فالتمس ولو خاتما من حديد " . قال فالتمس فلم يجد شييا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هل معك من القران شيء " . قال نعم سورة كذا وسورة كذا . لسور سماها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " زوجتكها بما معك من القران " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح . وقد ذهب الشافعي الى هذا الحديث فقال ان لم يكن له شيء يصدقها وتزوجها على سورة من القران فالنكاح جايز ويعلمها سورة من القران . وقال بعض اهل العلم النكاح جايز ويجعل لها صداق مثلها . وهو قول اهل الكوفة واحمد واسحاق

SahihAhmad Muhammad Shakir
SahihAl-Albani
1114.2

حدثنا ابن ابي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ايوب، عن ابن سيرين، عن ابي العجفاء السلمي، قال قال عمر بن الخطاب الا لا تغالوا صدقة النساء فانها لو كانت مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله لكان اولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شييا من نسايه ولا انكح شييا من بناته على اكثر من ثنتى عشرة اوقية . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح . وابو العجفاء السلمي اسمه هرم . والاوقية عند اهل العلم اربعون درهما وثنتا عشرة اوقية اربعماية وثمانون درهما