Jami At Tirmidhi
1110
Daif+3

حدثنا قتيبة، حدثنا غندر، حدثنا سعيد بن ابي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ايما امراة زوجها وليان فهي للاول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن . والعمل على هذا عند اهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا اذا زوج احد الوليين قبل الاخر فنكاح الاول جايز ونكاح الاخر مفسوخ واذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ . وهو قول الثوري واحمد واسحاق

DaifAhmad Muhammad Shakir
DaifAl-Albani