حدثنا هناد بن السري التميمي الكوفي، حدثنا ابو معاوية، عن الاعمش، عن المعرور بن سويد، عن ابي ذر، قال جيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة . قال فراني مقبلا فقال " هم الاخسرون ورب الكعبة يوم القيامة " . قال فقلت ما لي لعله انزل في شيء . قال قلت من هم فداك ابي وامي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هم الاكثرون الا من قال هكذا وهكذا وهكذا " . فحثا بين يديه وعن يمينه وعن شماله . ثم قال " والذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدع ابلا او بقرا لم يود زكاتها الا جاءته يوم القيامة اعظم ما كانت واسمنه تطوه باخفافها وتنطحه بقرونها كلما نفدت اخراها عادت عليه اولاها حتى يقضى بين الناس " . وفي الباب عن ابي هريرة مثله . وعن علي بن ابي طالب رضى الله عنه قال لعن مانع الصدقة . وعن قبيصة بن هلب عن ابيه وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود . قال ابو عيسى حديث ابي ذر حديث حسن صحيح . واسم ابي ذر جندب بن السكن ويقال ابن جنادة . حدثنا عبد الله بن منير عن عبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري عن حكيم بن الديلم عن الضحاك بن مزاحم قال الاكثرون اصحاب عشرة الاف . قال وعبد الله بن منير مروزي رجل صالح
حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري، حدثنا عبد الله بن وهب، اخبرنا عمرو بن الحارث، عن دراج، عن ابن حجيرة، هو عبد الرحمن بن حجيرة المصري عن ابي هريرة، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " اذا اديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك " . قال ابو عيسى . هذا حديث حسن غريب . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه انه ذكر الزكاة . فقال رجل يا رسول الله هل على غيرها فقال " لا الا ان تتطوع
حدثنا محمد بن اسماعيل، حدثنا علي بن عبد الحميد الكوفي، حدثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن انس، قال كنا نتمنى ان ياتي، الاعرابي العاقل فيسال النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فبينا نحن على ذلك اذ اتاه اعرابي فجثا بين يدى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ان رسولك اتانا فزعم لنا انك تزعم ان الله ارسلك . فقال النبي صلى الله عليه وسلم " نعم " . قال فبالذي رفع السماء وبسط الارض ونصب الجبال الله ارسلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم " نعم " . قال فان رسولك زعم لنا انك تزعم ان علينا خمس صلوات في اليوم والليلة . فقال النبي صلى الله عليه وسلم " نعم " . قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم " نعم " . قال فان رسولك زعم لنا انك تزعم ان علينا صوم شهر في السنة . فقال النبي صلى الله عليه وسلم " صدق " . قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم " نعم " . قال فان رسولك زعم لنا انك تزعم ان علينا في اموالنا الزكاة . فقال النبي صلى الله عليه وسلم " صدق " . قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم " نعم " . قال فان رسولك زعم لنا انك تزعم ان علينا الحج الى البيت من استطاع اليه سبيلا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم " نعم " . قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم " نعم " . فقال والذي بعثك بالحق لا ادع منهن شييا ولا اجاوزهن . ثم وثب فقال النبي صلى الله عليه وسلم " ان صدق الاعرابي دخل الجنة " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي من غير هذا الوجه عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم . سمعت محمد بن اسماعيل يقول قال بعض اهل العلم فقه هذا الحديث ان القراءة على العالم والعرض عليه جايز مثل السماع . واحتج بان الاعرابي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فاقر به النبي صلى الله عليه وسلم
حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب، حدثنا ابو عوانة، عن ابي اسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل اربعين درهما درهما وليس في تسعين وماية شيء فاذا بلغت مايتين ففيها خمسة الدراهم " . وفي الباب عن ابي بكر الصديق وعمرو بن حزم . قال ابو عيسى روى هذا الحديث الاعمش وابو عوانة وغيرهما عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي . قال وسالت محمدا عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن ابي اسحاق يحتمل ان يكون روي عنهما جميعا
حدثنا زياد بن ايوب البغدادي، وابراهيم بن عبد الله الهروي، ومحمد بن كامل المروزي المعنى، واحد، قالوا حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن ابيه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه الى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به ابو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض وكان فيه " في خمس من الابل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض الى خمس وثلاثين فاذا زادت ففيها ابنة لبون الى خمس واربعين فاذا زادت ففيها حقة الى ستين فاذا زادت ففيها جذعة الى خمس وسبعين فاذا زادت ففيها ابنتا لبون الى تسعين فاذا زادت ففيها حقتان الى عشرين وماية فاذا زادت على عشرين وماية ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين ابنة لبون . وفي الشاء في كل اربعين شاة شاة الى عشرين وماية فاذا زادت فشاتان الى مايتين فاذا زادت فثلاث شياه الى ثلاثماية شاة فاذا زادت على ثلاثماية شاة ففي كل ماية شاة شاة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ اربعماية ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بالسوية ولا يوخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب " . وقال الزهري اذا جاء المصدق قسم الشاء اثلاثا ثلث خيار وثلث اوساط وثلث شرار واخذ المصدق من الوسط . ولم يذكر الزهري البقر . وفي الباب عن ابي بكر الصديق وبهز بن حكيم عن ابيه عن جده . وابي ذر وانس . قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن . والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء . وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم هذا الحديث ولم يرفعوه وانما رفعه سفيان بن حسين
حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، وابو سعيد الاشج قالا حدثنا عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن ابي عبيدة، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " في ثلاثين من البقر تبيع او تبيعة وفي اربعين مسنة " . وفي الباب عن معاذ بن جبل . قال ابو عيسى هكذا رواه عبد السلام بن حرب عن خصيف وعبد السلام ثقة حافظ . وروى شريك هذا الحديث عن خصيف عن ابي عبيدة عن امه عن عبد الله . وابو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله
حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق، اخبرنا سفيان، عن الاعمش، عن ابي وايل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فامرني ان اخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعة ومن كل اربعين مسنة ومن كل حالم دينارا او عدله معافر . قال ابو عيسى هذا حديث حسن . وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الاعمش عن ابي وايل عن مسروق ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فامره ان ياخذ . وهذا اصح
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سالت ابا عبيدة بن عبد الله هل تذكر من عبد الله شييا قال لا
حدثنا ابو كريب، حدثنا وكيع، حدثنا زكريا بن اسحاق المكي، حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن ابي معبد، عن ابن عباس، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال له " انك تاتي قوما اهل كتاب فادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم توخذ من اغنيايهم وترد على فقرايهم فان هم اطاعوا لذلك فاياك وكرايم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب " . وفي الباب عن الصنابحي . قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح . وابو معبد مولى ابن عباس اسمه نافذ
حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن يحيى المازني، عن ابيه، عن ابي سعيد الخدري، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة " . وفي الباب عن ابي هريرة وابن عمر وجابر وعبد الله بن عمرو