Jami At Tirmidhi
Sahih
1720

حدثنا اسحاق بن منصور، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سعيد بن ابي هند، عن ابي موسى الاشعري، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي واحل لاناثهم " . قال ابو عيسى وفي الباب عن عمر وعلي وعقبة بن عامر وانس وحذيفة وام هاني وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين وعبد الله بن الزبير وجابر وابي ريحانة وابن عمر وواثلة بن الاسقع . وحديث ابي موسى حديث حسن صحيح

Sahih
1721

حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا ابي، عن قتادة، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة، عن عمر، انه خطب بالجابية فقال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح

Sahih
1722

حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن انس بن مالك، ان عبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، شكيا القمل الى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما فرخص لهما في قمص الحرير قال ورايته عليهما . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح

Sahih
1723

حدثنا ابو عمار، حدثنا الفضل بن موسى، عن محمد بن عمرو، حدثنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، قال قدم انس بن مالك فاتيته فقال من انت فقلت انا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، . قال فبكى وقال انك لشبيه بسعد وان سعدا كان من اعظم الناس واطولهم وانه بعث الى النبي صلى الله عليه وسلم جبة من ديباج منسوج فيها الذهب فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقام او قعد فجعل الناس يلمسونها فقالوا ما راينا كاليوم ثوبا قط . فقال " اتعجبون من هذه لمناديل سعد في الجنة خير مما ترون " . قال وفي الباب عن اسماء بنت ابي بكر . وهذا حديث صحيح

Sahih
1724

حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن ابي اسحاق، عن البراء، قال ما رايت من ذي لمة في حلة حمراء احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل . قال ابو عيسى وفي الباب عن جابر بن سمرة وابي رمثة وابي جحيفة . وهذا حديث حسن صحيح

Sahih
1725

حدثنا قتيبة، حدثنا مالك بن انس، عن نافع، عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين، عن ابيه، عن علي، قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر . قال ابو عيسى وفي الباب عن انس وعبد الله بن عمرو وحديث علي حديث حسن صحيح

Hasan
1726

حدثنا اسماعيل بن موسى الفزاري، حدثنا سيف بن هارون البرجمي، عن سليمان التيمي، عن ابي عثمان، عن سلمان، قال سيل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء . فقال " الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه " . قال ابو عيسى وفي الباب عن المغيرة . وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه . وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن ابي عثمان عن سلمان قوله وكان الحديث الموقوف اصح . وسالت البخاري عن هذا الحديث فقال ما اراه محفوظا روى سفيان عن سليمان التيمي عن ابي عثمان عن سلمان موقوفا . قال البخاري وسيف بن هارون مقارب الحديث وسيف بن محمد عن عاصم ذاهب الحديث

Sahih
1727

حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن يزيد بن ابي حبيب، عن عطاء بن ابي رباح، قال سمعت ابن عباس، يقول ماتت شاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهلها " الا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به " . قال ابو عيسى وفي الباب عن سلمة بن المحبق وميمونة وعايشة . وحديث ابن عباس حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا . وروي عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وروي عنه عن سودة وسمعت محمدا يصحح حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس عن ميمونة وقال احتمل ان يكون روى ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن ميمونة . قال ابو عيسى والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق

Sahih
1728

حدثنا قتيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، وعبد العزيز بن محمد، عن زيد بن اسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة، عن ابن عباس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ايما اهاب دبغ فقد طهر " . هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم قالوا في جلود الميتة اذا دبغت فقد طهرت . قال ابو عيسى قال الشافعي ايما اهاب ميتة دبغ فقد طهر الا الكلب والخنزير . واحتج بهذا الحديث . وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انهم كرهوا جلود السباع وان دبغ وهو قول عبد الله بن المبارك واحمد واسحاق وشددوا في لبسها والصلاة فيها . قال اسحاق بن ابراهيم انما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " ايما اهاب دبغ فقد طهر " . جلد ما يوكل لحمه هكذا فسره النضر بن شميل . وقال اسحاق قال النضر بن شميل انما يقال الاهاب لجلد ما يوكل لحمه

Sahih
1729

حدثنا محمد بن طريف الكوفي، حدثنا محمد بن فضيل، عن الاعمش، والشيباني، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن ابي ليلى، عن عبد الله بن عكيم، قال اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم " ان لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب " . قال ابو عيسى هذا حديث حسن . ويروى عن عبد الله بن عكيم عن اشياخ لهم هذا الحديث . وليس العمل على هذا عند اكثر اهل العلم . وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم انه قال اتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين . قال وسمعت احمد بن الحسن يقول كان احمد بن حنبل يذهب الى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين وكان يقول كان هذا اخر امر النبي صلى الله عليه وسلم . ثم ترك احمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في اسناده حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن اشياخ لهم من جهينة

Previous section
Page 1 of 7
Next section