Sunan an Nasai
4947
Munkar+2

اخبرنا هارون بن عبد الله، قال حدثنا الاسود بن عامر، قال انبانا الحسن بن حى، عن منصور، عن الحكم، عن عطاء، ومجاهد، عن ايمن، قال يقطع السارق في ثمن المجن وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا او عشرة دراهم

MunkarAbu Ghuddah
MunkarAl-Albani