4915
Munkar+2
انبانا هارون بن سعيد، قال حدثني خالد بن نزار، قال حدثنا القاسم بن مبرور، عن يونس، عن ابن شهاب، اخبرني عروة، عن عايشة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تقطع اليد الا في ثمن المجن ثلث دينار او نصف دينار فصاعدا
MunkarAbu Ghuddah
MunkarAl-Albani