Sunan an Nasai
4701
Sahih+2

اخبرنا محمد بن العلاء، قال انبانا ابن ادريس، عن ابن جريج، عن ابي الزبير، عن جابر، قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة وحايط لا يحل له ان يبيعه حتى يوذن شريكه فان شاء اخذ وان شاء ترك وان باع ولم يوذنه فهو احق به

SahihAbu Ghuddah
SahihAl-Albani