Sunan an Nasai
4636
Sahih+2

اخبرنا اسحاق بن ابراهيم، قال انبانا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن ابيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من ابتاع نخلا بعد ان توبر فثمرتها للبايع الا ان يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبايع الا ان يشترط المبتاع

SahihAbu Ghuddah
SahihAl-Albani