Sunan an Nasai
4468
Sahih+2

اخبرنا علي بن ميمون، قال حدثنا سفيان، عن ابن جريج، قال املى على نافع عن ابن عمر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا او يكون بيعهما عن خيار فان كان عن خيار فقد وجب البيع

SahihAbu Ghuddah
SahihAl-Albani