Sunan an Nasai
4467
Sahih+2

اخبرنا محمد بن علي المروزي، قال حدثنا محرز بن الوضاح، عن اسماعيل، عن نافع، عن ابن عمر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا الا ان يكون البيع كان عن خيار فان كان البيع عن خيار فقد وجب البيع

SahihAbu Ghuddah
SahihAl-Albani