Sunan an Nasai
3557
Sahih+2

اخبرنا علي بن حجر، قال انبانا اسماعيل، عن ايوب، عن نافع، قال كان ابن عمر اذا سيل عن الرجل، طلق امراته وهي حايض فيقول اما ان طلقها واحدة او اثنتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة اخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل ان يمسها واما ان طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما امرك به من طلاق امراتك وبانت منك امراتك

SahihAbu Ghuddah
SahihAl-Albani