3556
Sahih+2
حدثنا بشر بن خالد، قال حدثنا يحيى بن ادم، عن ابن ادريس، عن محمد بن اسحاق، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، ح واخبرنا زهير، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قالوا ان ابن عمر طلق امراته وهي حايض فذكر عمر رضى الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال " مره فليراجعها حتى تحيض حيضة اخرى فاذا طهرت فان شاء طلقها وان شاء امسكها فانه الطلاق الذي امر الله عز وجل به " . قال تعالى { فطلقوهن لعدتهن}
SahihAbu Ghuddah
SahihAl-Albani