Sunan an Nasai
Sahih
3389

اخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، قال اخبرني نافع، عن عبد الله، انه طلق امراته وهي حايض فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان عبد الله طلق امراته وهي حايض فقال " مر عبد الله فليراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة اخرى فاذا طهرت فان شاء فليفارقها قبل ان يجامعها وان شاء فليمسكها فانها العدة التي امر الله عز وجل ان تطلق لها النساء

Sahih
3390

اخبرنا محمد بن سلمة، قال انبانا ابن القاسم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، انه طلق امراته وهي حايض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عمر بن الخطاب رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله عز وجل ان تطلق لها النساء

Sahih
3391

اخبرني كثير بن عبيد، عن محمد بن حرب، قال حدثنا الزبيدي، قال سيل الزهري كيف الطلاق للعدة فقال اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر قال طلقت امراتي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حايض . فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال " ليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فان بدا له ان يطلقها طاهرا قبل ان يمسها فذاك الطلاق للعدة كما انزل الله عز وجل " . قال عبد الله بن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها

Sahih
3392

اخبرني محمد بن اسماعيل بن ابراهيم، وعبد الله بن محمد بن تميم، عن حجاج، قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير، انه سمع عبد الرحمن بن ايمن، يسال ابن عمر وابو الزبير يسمع كيف ترى في رجل طلق امراته حايضا فقال له طلق عبد الله بن عمر امراته وهي حايض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان عبد الله بن عمر طلق امراته و هي حايض . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليراجعها " . فردها على قال " اذا طهرت فليطلق او ليمسك " . قال ابن عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم { يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن } في قبل عدتهن

Sahih
3393

اخبرنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة، عن الحكم، قال سمعت مجاهدا، يحدثه عن ابن عباس، في قوله عز وجل { يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } قال ابن عباس رضى الله عنه قبل عدتهن

Sahih
3394

اخبرنا محمد بن يحيى بن ايوب، قال حدثنا حفص بن غياث، قال حدثنا الاعمش، عن ابي اسحاق، عن ابي الاحوص، عن عبد الله، انه قال طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فاذا حاضت وطهرت طلقها اخرى فاذا حاضت وطهرت طلقها اخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة . قال الاعمش سالت ابراهيم فقال مثل ذلك

Sahih
3395

اخبرنا عمرو بن علي، قال حدثنا يحيى، عن سفيان، عن ابي اسحاق، عن ابي الاحوص، عن عبد الله، قال طلاق السنة ان يطلقها طاهرا في غير جماع

Sahih
3396

اخبرنا محمد بن عبد الاعلى، قال حدثنا المعتمر، قال سمعت عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله، انه طلق امراته وهي حايض تطليقة فانطلق عمر فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " مر عبد الله فليراجعها فاذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فاذا اغتسلت من حيضتها الاخرى فلا يمسها حتى يطلقها فان شاء ان يمسكها فليمسكها فانها العدة التي امر الله عز وجل ان تطلق لها النساء

Sahih
3397

اخبرنا محمود بن غيلان، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن، مولى طلحة عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، انه طلق امراته وهي حايض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال " مره فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر او حامل

Sahih
3398

اخبرني زياد بن ايوب، قال حدثنا هشيم، قال اخبرنا ابو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، انه طلق امراته وهي حايض فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلقها وهي طاهر

Previous section
Page 1 of 18
Next section