Sahih Muslim
938.01

حدثنا يحيى بن ايوب، حدثنا ابن علية، اخبرنا ايوب، عن محمد بن سيرين، قال قالت ام عطية كنا ننهى عن اتباع الجنايز ولم يعزم علينا

938.02

وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، حدثنا ابو اسامة، ح وحدثنا اسحاق بن ابراهيم، اخبرنا عيسى بن يونس، كلاهما عن هشام، عن حفصة، عن ام عطية، قالت نهينا عن اتباع الجنايز، ولم يعزم علينا

938.03

وحدثنا حسن بن الربيع، حدثنا ابن ادريس، عن هشام، عن حفصة، عن ام عطية، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تحد امراة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار

938.04

وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، ح وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا يزيد بن هارون، كلاهما عن هشام، بهذا الاسناد وقالا " عند ادنى طهرها نبذة من قسط واظفار

938.05

وحدثني ابو الربيع الزهراني، حدثنا حماد، حدثنا ايوب، عن حفصة، عن ام عطية، قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا وقد رخص للمراة في طهرها اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة من قسط واظفار