Sahih Muslim
1703.01

وحدثني عيسى بن حماد المصري، اخبرنا الليث، عن سعيد بن ابي سعيد، عن ابيه، عن ابي هريرة، انه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " اذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر