1703.01
وحدثني عيسى بن حماد المصري، اخبرنا الليث، عن سعيد بن ابي سعيد، عن ابيه، عن ابي هريرة، انه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " اذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر