Sahih Muslim
1685.01

وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي، عن هشام بن عروة، عن ابيه، عن عايشة، قالت لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقل من ثمن المجن حجفة او ترس وكلاهما ذو ثمن