Sahih Muslim
1625.04

حدثنا اسحاق بن ابراهيم، وعبد بن حميد، - واللفظ لعبد - قالا اخبرنا عبد، الرزاق اخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابي سلمة، عن جابر، قال انما العمرى التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك . فاما اذا قال هي لك ما عشت . فانها ترجع الى صاحبها . قال معمر وكان الزهري يفتي به