Sahih Muslim
1608.03

وحدثني ابو الطاهر، اخبرنا ابن وهب، عن ابن جريج، ان ابا الزبير، اخبره انه، سمع جابر بن عبد الله، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الشفعة في كل شرك في ارض او ربع او حايط لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه فياخذ او يدع فان ابى فشريكه احق به حتى يوذنه