Sahih Muslim
1531.03

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا محمد بن رمح، اخبرنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال " اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع