Sahih Muslim
3018.01

حدثني ابو الطاهر، احمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى التجيبي - قال ابو الطاهر حدثنا وقال، حرملة اخبرنا - ابن وهب، اخبرني يونس، عن ابن شهاب، اخبرني عروة بن الزبير، انه سال عايشة عن قول الله، { وان خفتم ان لا، تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} قالت يا ابن اختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها ان يتزوجها بغير ان يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا ان ينكحوهن الا ان يقسطوا لهن ويبلغوا بهن اعلى سنتهن من الصداق وامروا ان ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . قال عروة قالت عايشة ثم ان الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الاية فيهن فانزل الله عز وجل { ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا توتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن} . قالت والذي ذكر الله تعالى انه يتلى عليكم في الكتاب الاية الاولى التي قال الله فيها { وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} . قالت عايشة وقول الله في الاية الاخرى { وترغبون ان تنكحوهن} رغبة احدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا ان ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء الا بالقسط من اجل رغبتهم عنهن

3018.02

وحدثنا الحسن الحلواني، وعبد بن حميد، جميعا عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد، حدثنا ابي، عن صالح، عن ابن شهاب، اخبرني عروة، انه سال عايشة عن قول الله، {وان خفتم ان لا، تقسطوا في اليتامى} وساق الحديث بمثل حديث يونس عن الزهري وزاد في اخره من اجل رغبتهم عنهن اذا كن قليلات المال والجمال

3018.03

حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، وابو كريب قالا حدثنا ابو اسامة، حدثنا هشام، عن ابيه، عن عايشة، في قوله { وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى} قالت انزلت في الرجل تكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها ولها مال وليس لها احد يخاصم دونها فلا ينكحها لمالها فيضر بها ويسيء صحبتها فقال { ان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} يقول ما احللت لكم ودع هذه التي تضر بها

3018.04

حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان، عن هشام، عن ابيه، عن عايشة، في قوله { وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا توتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن} قالت انزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله فيرغب عنها ان يتزوجها ويكره ان يزوجها غيره فيشركه في ماله فيعضلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره

3018.05

حدثنا ابو كريب، حدثنا ابو اسامة، اخبرنا هشام، عن ابيه، عن عايشة، في قوله { ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن} الاية قالت هي اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها ان تكون قد شركته في ماله حتى في العذق فيرغب يعني ان ينكحها ويكره ان ينكحها رجلا فيشركه في ماله فيعضلها