Sahih Muslim
1812.01

حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان، - يعني ابن بلال - عن جعفر بن محمد، عن ابيه، عن يزيد بن هرمز، ان نجدة، كتب الى ابن عباس يساله عن خمس، خلال . فقال ابن عباس لولا ان اكتم، علما ما كتبت اليه . كتب اليه نجدة اما بعد فاخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم وهل كان يقتل الصبيان ومتى ينقضي يتم اليتيم وعن الخمس لمن هو فكتب اليه ابن عباس كتبت تسالني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة واما بسهم فلم يضرب لهن وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان وكتبت تسالني متى ينقضي يتم اليتيم فلعمري ان الرجل لتنبت لحيته وانه لضعيف الاخذ لنفسه ضعيف العطاء منها فاذا اخذ لنفسه من صالح ما ياخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم وكتبت تسالني عن الخمس لمن هو وانا كنا نقول هو لنا . فابى علينا قومنا ذاك

1812.02

حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، واسحاق بن ابراهيم، كلاهما عن حاتم بن اسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن ابيه، عن يزيد بن هرمز، ان نجدة، كتب الى ابن عباس يساله عن خلال، . بمثل حديث سليمان بن بلال غير ان في، حديث حاتم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان الا ان تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل . وزاد اسحاق في حديثه عن حاتم وتميز المومن فتقتل الكافر وتدع المومن

1812.03

وحدثنا ابن ابي عمر، حدثنا سفيان، عن اسماعيل بن امية، عن سعيد المقبري، عن يزيد بن هرمز، قال كتب نجدة بن عامر الحروري الى ابن عباس يساله عن العبد، والمراة يحضران المغنم هل يقسم لهما وعن قتل الولدان وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم وعن ذوي القربى من هم فقال ليزيد اكتب اليه فلولا ان يقع في احموقة ما كتبت اليه اكتب انك كتبت تسالني عن المراة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما شىء وانه ليس لهما شىء الا ان يحذيا وكتبت تسالني عن قتل الولدان وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم وانت فلا تقتلهم الا ان تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله وكتبت تسالني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم وانه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويونس منه رشد وكتبت تسالني عن ذوي القربى من هم وانا زعمنا انا هم فابى ذلك علينا قومنا

1812.04

وحدثناه عبد الرحمن بن بشر العبدي، حدثنا سفيان، حدثنا اسماعيل بن امية، عن سعيد بن ابي سعيد، عن يزيد بن هرمز، قال كتب نجدة الى ابن عباس . وساق الحديث بمثله . قال ابو اسحاق حدثني عبد الرحمن بن بشر، حدثنا سفيان، بهذا الحديث بطوله

1812.05

حدثنا اسحاق بن ابراهيم، اخبرنا وهب بن جرير بن حازم، حدثني ابي قال، سمعت قيسا، يحدث عن يزيد بن هرمز، ح وحدثني محمد بن حاتم، - واللفظ له - قال حدثنا بهز، حدثنا جرير بن حازم، حدثني قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز، قال كتب نجدة بن عامر الى ابن عباس قال فشهدت ابن عباس حين قرا كتابه وحين كتب جوابه وقال ابن عباس والله لولا ان ارده عن نتن يقع فيه ما كتبت اليه ولا نعمة عين قال فكتب اليه انك سالت عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله من هم وانا كنا نرى ان قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نحن فابى ذلك علينا قومنا وسالت عن اليتيم متى ينقضي يتمه وانه اذا بلغ النكاح واونس منه رشد ودفع اليه ماله فقد انقضى يتمه وسالت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين احدا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم احدا وانت فلا تقتل منهم احدا الا ان تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله وسالت عن المراة والعبد هل كان لهما سهم معلوم اذا حضروا الباس فانهم لم يكن لهم سهم معلوم الا ان يحذيا من غنايم القوم

1812.06

وحدثني ابو كريب، حدثنا ابو اسامة، حدثنا زايدة، حدثنا سليمان الاعمش، عن المختار بن صيفي، عن يزيد بن هرمز، قال كتب نجدة الى ابن عباس . فذكر بعض الحديث ولم يتم القصة كاتمام من ذكرنا حديثهم

1812.07

حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام، عن حفصة، بنت سيرين عن ام عطية الانصارية، قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات اخلفهم في رحالهم فاصنع لهم الطعام واداوي الجرحى واقوم على المرضى

1812.08

وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا هشام بن حسان، بهذا الاسناد نحوه