Sahih Muslim
1722.01

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال قرات على مالك عن ربيعة بن ابي عبد، الرحمن عن يزيد، مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني، انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن اللقطة فقال " اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشانك بها " . قال فضالة الغنم قال " لك او لاخيك او للذيب " . قال فضالة الابل قال " ما لك ولها معها سقاوها وحذاوها ترد الماء وتاكل الشجر حتى يلقاها ربها " . قال يحيى احسب قرات عفاصها

1722.02

وحدثنا يحيى بن ايوب، وقتيبة، وابن، حجر قال ابن حجر اخبرنا وقال الاخران، حدثنا اسماعيل، - وهو ابن جعفر - عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن، عن يزيد، مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني، ان رجلا، سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال " عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فان جاء ربها فادها اليه " . فقال يا رسول الله فضالة الغنم قال " خذها فانما هي لك او لاخيك او للذيب " . فقال يا رسول الله فضالة الابل قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه - او احمر وجهه - ثم قال " ما لك ولها معها حذاوها وسقاوها حتى يلقاها ربها

1722.03

وحدثني ابو الطاهر، اخبرنا عبد الله بن وهب، اخبرني سفيان الثوري، ومالك، بن انس وعمرو بن الحارث وغيرهم ان ربيعة بن ابي عبد الرحمن، حدثهم بهذا الاسناد، مثل حديث مالك غير انه زاد قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه فساله عن اللقطة . قال وقال عمرو في الحديث " فاذا لم يات لها طالب فاستنفقها

1722.04

وحدثني احمد بن عثمان بن حكيم الاودي، حدثنا خالد بن مخلد، حدثني سليمان، - وهو ابن بلال - عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن، عن يزيد، مولى المنبعث قال سمعت زيد بن خالد الجهني، يقول اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكر نحو حديث اسماعيل بن جعفر . غير انه قال فاحمار وجهه وجبينه وغضب . وزاد بعد قوله " ثم عرفها سنة " . " فان لم يجي صاحبها كانت وديعة عندك

1722.05

حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان، - يعني ابن بلال - عن يحيى بن سعيد، عن يزيد، مولى المنبعث انه سمع زيد بن خالد الجهني، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب او الورق فقال " اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه " . وساله عن ضالة الابل فقال " ما لك ولها دعها فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتاكل الشجر حتى يجدها ربها " . وساله عن الشاة فقال " خذها فانما هي لك او لاخيك او للذيب

1722.06

وحدثني اسحاق بن منصور، اخبرنا حبان بن هلال، حدثنا حماد بن سلمة، حدثني يحيى بن سعيد، وربيعة الراى بن ابي عبد الرحمن، عن يزيد، مولى المنبعث عن زيد بن، خالد الجهني ان رجلا، سال النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الابل . زاد ربيعة فغضب حتى احمرت وجنتاه . واقتص الحديث بنحو حديثهم وزاد " فان جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فاعطها اياه والا فهى لك