وحدثني عيسى بن حماد المصري، اخبرنا الليث، عن سعيد بن ابي سعيد، عن ابيه، عن ابي هريرة، انه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " اذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، واسحاق بن ابراهيم، جميعا عن ابن عيينة، ح وحدثنا عبد بن حميد، اخبرنا محمد بن بكر البرساني، اخبرنا هشام بن حسان، كلاهما عن ايوب بن موسى، ح وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، حدثنا ابو اسامة، وابن، نمير عن عبيد الله بن عمر، ح وحدثني هارون بن سعيد الايلي، حدثنا ابن وهب، حدثني اسامة، بن زيد ح وحدثنا هناد بن السري، وابو كريب واسحاق بن ابراهيم عن عبدة بن سليمان، عن محمد بن اسحاق، كل هولاء عن سعيد المقبري، عن ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان ابن اسحاق قال في حديثه عن سعيد عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الامة اذا زنت ثلاثا " ثم ليبعها في الرابعة
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، - واللفظ له - قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيل عن الامة اذا زنت ولم تحصن قال " ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير " . قال ابن شهاب لا ادري ابعد الثالثة او الرابعة . وقال القعنبي في روايته قال ابن شهاب والضفير الحبل