1685.01
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي، عن هشام بن عروة، عن ابيه، عن عايشة، قالت لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقل من ثمن المجن حجفة او ترس وكلاهما ذو ثمن
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي، عن هشام بن عروة، عن ابيه، عن عايشة، قالت لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقل من ثمن المجن حجفة او ترس وكلاهما ذو ثمن
وحدثنا عثمان بن ابي شيبة، اخبرنا عبدة بن سليمان، وحميد بن عبد الرحمن، ح وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، ح وحدثنا ابو كريب، حدثنا ابو اسامة، كلهم عن هشام، بهذا الاسناد . نحو حديث ابن نمير عن حميد بن عبد الرحمن، الرواسي وفي حديث عبد الرحيم وابي اسامة وهو يوميذ ذو ثمن