Sahih Muslim
1657.01

حدثني ابو كامل، فضيل بن حسين الجحدري حدثنا ابو عوانة، عن فراس، عن ذكوان ابي صالح، عن زاذان ابي عمر، قال اتيت ابن عمر وقد اعتق مملوكا - قال - فاخذ من الارض عودا او شييا فقال ما فيه من الاجر ما يسوى هذا الا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " من لطم مملوكه او ضربه فكفارته ان يعتقه

1657.02

وحدثنا محمد بن المثنى، وابن، بشار - واللفظ لابن المثنى - قالا حدثنا محمد، بن جعفر حدثنا شعبة، عن فراس، قال سمعت ذكوان، يحدث عن زاذان، ان ابن عمر، دعا بغلام له فراى بظهره اثرا فقال له اوجعتك قال لا . قال فانت عتيق . قال ثم اخذ شييا من الارض فقال ما لي فيه من الاجر ما يزن هذا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " من ضرب غلاما له حدا لم ياته او لطمه فان كفارته ان يعتقه

1657.03

وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبة، حدثنا وكيع، ح وحدثني محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، كلاهما عن سفيان، عن فراس، باسناد شعبة وابي عوانة اما حديث ابن مهدي فذكر فيه " حدا لم ياته " . وفي حديث وكيع " من لطم عبده " . ولم يذكر الحد