Sahih Muslim
1608.01

حدثنا احمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا ابو الزبير، عن جابر، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، اخبرنا ابو خيثمة، عن ابي الزبير، عن جابر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من كان له شريك في ربعة او نخل فليس له ان يبيع حتى يوذن شريكه فان رضي اخذ وان كره ترك

1608.02

حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، واسحاق بن ابراهيم، - واللفظ لابن نمير - قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران، حدثنا عبد الله بن ادريس، حدثنا ابن جريج، عن ابي الزبير، عن جابر، قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة او حايط . لا يحل له ان يبيع حتى يوذن شريكه فان شاء اخذ وان شاء ترك فاذا باع ولم يوذنه فهو احق به

1608.03

وحدثني ابو الطاهر، اخبرنا ابن وهب، عن ابن جريج، ان ابا الزبير، اخبره انه، سمع جابر بن عبد الله، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الشفعة في كل شرك في ارض او ربع او حايط لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه فياخذ او يدع فان ابى فشريكه احق به حتى يوذنه