Sahih Muslim
1584.01

حدثنا يحيى بن يحيى، قال قرات على مالك عن نافع، عن ابي سعيد الخدري، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غايبا بناجز

1584.02

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا محمد بن رمح، اخبرنا الليث، عن نافع، ان ابن عمر، قال له رجل من بني ليث ان ابا سعيد الخدري ياثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية قتيبة فذهب عبد الله ونافع معه . وفي حديث ابن رمح قال نافع فذهب عبد الله وانا معه والليثي حتى دخل على ابي سعيد الخدري فقال ان هذا اخبرني انك تخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق الا مثلا بمثل وعن بيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل . فاشار ابو سعيد باصبعيه الى عينيه واذنيه فقال ابصرت عيناى وسمعت اذناى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضه على بعض ولا تبيعوا شييا غايبا منه بناجز الا يدا بيد

1584.03

حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير يعني ابن حازم، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، قال سمعت يحيى بن سعيد، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن، ابي عدي عن ابن عون، كلهم عن نافع، . بنحو حديث الليث عن نافع، عن ابي سعيد، الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم

1584.04

وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب، - يعني ابن عبد الرحمن القاري - عن سهيل، عن ابيه، عن ابي سعيد الخدري، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء

1584.05

حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا اسماعيل بن مسلم العبدي، حدثنا ابو المتوكل الناجي، عن ابي سعيد الخدري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى الاخذ والمعطي فيه سواء

1584.06

حدثنا عمرو الناقد، حدثنا يزيد بن هارون، اخبرنا سليمان الربعي، حدثنا ابو المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الذهب بالذهب مثلا بمثل " . فذكر بمثله