Sahih Muslim
1539.01

قال ابن عمر وحدثنا زيد بن ثابت، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا . زاد ابن نمير في روايته ان تباع

1539.02

وحدثني محمد بن رافع، حدثنا حجين بن المثنى، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة والمزابنة ان يباع ثمر النخل بالتمر والمحاقلة ان يباع الزرع بالقمح واستكراء الارض بالقمح . قال واخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال " لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاعوا الثمر بالتمر " . وقال سالم اخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب او بالتمر ولم يرخص في غير ذلك

1539.03

حدثنا يحيى بن يحيى، قال قرات على مالك عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد، بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها من التمر

1539.04

وحدثنا يحيى بن يحيى، اخبرنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، اخبرني نافع، انه سمع عبد الله بن عمر، يحدث ان زيد بن ثابت، حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية ياخذها اهل البيت بخرصها تمرا ياكلونها رطبا

1539.05

وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، قال سمعت يحيى بن سعيد، يقول اخبرني نافع، بهذا الاسناد مثله

1539.06

وحدثناه يحيى بن يحيى، اخبرنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، بهذا الاسناد غير انه قال والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا

1539.07

وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، حدثني زيد بن ثابت، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا . قال يحيى العرية ان يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام اهله رطبا بخرصها تمرا

1539.08

وحدثنا ابن نمير، حدثنا ابي، حدثنا عبيد الله، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا

1539.09

وحدثناه ابن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، بهذا الاسناد وقال ان توخذ بخرصها

1539.10

وحدثنا ابو الربيع، وابو كامل قالا حدثنا حماد، ح وحدثنيه علي بن حجر، حدثنا اسماعيل، كلاهما عن ايوب، عن نافع، بهذا الاسناد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها