Sahih Muslim
1531.01

حدثنا يحيى بن يحيى، قال قرات على مالك عن نافع، عن ابن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار

1531.02

حدثنا زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، قالا حدثنا يحيى، وهو القطان ح وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا ابي كلهم، عن عبيد، الله عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ح. وحدثني زهير بن حرب، وعلي بن حجر، قالا حدثنا اسماعيل، ح وحدثنا ابو الربيع وابو كامل قالا حدثنا حماد، - وهو ابن زيد - جميعا عن ايوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ح. وحدثنا ابن المثنى، وابن ابي عمر، قالا حدثنا عبد الوهاب، قال سمعت يحيى، بن سعيد ح وحدثنا ابن رافع، حدثنا ابن ابي فديك، اخبرنا الضحاك، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم . نحو حديث مالك عن نافع

1531.03

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا محمد بن رمح، اخبرنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال " اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع

1531.04

وحدثني زهير بن حرب، وابن ابي عمر، كلاهما عن سفيان، - قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة، - عن ابن جريج، قال املى على نافع سمع عبد الله بن عمر، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا او يكون بيعهما عن خيار فاذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب " . زاد ابن ابي عمر في روايته قال نافع فكان اذا بايع رجلا فاراد ان لا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع اليه

1531.05

حدثنا يحيى بن يحيى، و يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقال الاخرون، حدثنا اسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، انه سمع ابن، عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار