Sahih Muslim
1515.01

حدثنا يحيى بن ايوب، وقتيبة بن سعيد، وابن، حجر قالوا حدثنا اسماعيل، - وهو ابن جعفر - عن العلاء، عن ابيه، عن ابي هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يسم المسلم على سوم اخيه

1515.02

وحدثنيه احمد بن ابراهيم الدورقي، حدثني عبد الصمد، حدثنا شعبة، عن العلاء، وسهيل عن ابيهما، عن ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ح. وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا عبد الصمد، حدثنا شعبة، عن الاعمش، عن ابي، صالح عن ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ح. وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا ابي، حدثنا شعبة، عن عدي، - وهو ابن ثابت - عن ابي حازم، عن ابي هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستام الرجل على سوم اخيه . وفي رواية الدورقي على سيمة اخيه

1515.03

حدثنا يحيى بن يحيى، قال قرات على مالك عن ابي الزناد، عن الاعرج، عن ابي هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها فان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر

1515.04

حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا ابي، حدثنا شعبة، عن عدي، - وهو ابن ثابت - عن ابي حازم، عن ابي هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان وان يبيع حاضر لباد وان تسال المراة طلاق اختها وعن النجش والتصرية وان يستام الرجل على سوم اخيه

1515.05

وحدثنيه ابو بكر بن نافع، حدثنا غندر، ح وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا وهب، بن جرير ح وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثنا ابي قالوا، جميعا حدثنا شعبة، بهذا الاسناد . في حديث غندر ووهب نهي . وفي حديث عبد الصمد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى . بمثل حديث معاذ عن شعبة