Sahih Muslim
1501.01

حدثنا يحيى بن يحيى، قال قلت لمالك حدثك نافع، عن ابن عمر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فاعطي شركاوه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق

1501.02

وحدثناه قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، جميعا عن الليث بن سعد، ح وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم، ح وحدثنا ابو الربيع، وابو كامل قالا حدثنا حماد، حدثنا ايوب، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا ابي، حدثنا عبيد الله، ح وحدثنا محمد بن، المثنى حدثنا عبد الوهاب، قال سمعت يحيى بن سعيد، ح وحدثني اسحاق بن منصور، اخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، اخبرني اسماعيل بن امية، ح وحدثنا هارون بن سعيد، الايلي حدثنا ابن وهب، اخبرني اسامة، ح وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن ابي فديك، عن ابن ابي ذيب، كل هولاء عن نافع، عن ابن عمر، بمعنى حديث مالك عن نافع

1501.03

حدثنا يحيى بن يحيى، قال قلت لمالك حدثك نافع، عن ابن عمر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق

1501.04

حدثنا ابن نمير، حدثنا ابي، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من اعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله ان كان له مال يبلغ ثمنه فان لم يكن له مال عتق منه ما عتق

1501.05

وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم، عن نافع، مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من اعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل والا فقد عتق منه ما عتق

1501.06

وحدثنا قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، عن الليث بن سعد، ح وحدثنا محمد، بن المثنى حدثنا عبد الوهاب، قال سمعت يحيى بن سعيد، ح وحدثني ابو الربيع، وابو كامل قالا حدثنا حماد، وهو ابن زيد ح وحدثني زهير بن حرب، حدثنا اسماعيل، - يعني ابن علية - كلاهما عن ايوب، ح وحدثنا اسحاق بن منصور، اخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، اخبرني اسماعيل بن امية، ح وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن ابي فديك، عن ابن ابي ذيب، ح وحدثنا هارون بن سعيد الايلي، اخبرنا ابن وهب، قال اخبرني اسامة، - يعني ابن زيد - كل هولاء عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديثهم " وان لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق " . الا في حديث ايوب ويحيى بن سعيد فانهما ذكرا هذا الحرف في الحديث وقالا لا ندري اهو شىء في الحديث او قاله نافع من قبله وليس في رواية احد منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . الا في حديث الليث بن سعد

1501.07

وحدثنا عمرو الناقد، وابن ابي عمر، كلاهما عن ابن عيينة، قال ابن ابي عمر حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن سالم بن عبد الله، عن ابيه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من اعتق عبدا بينه وبين اخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم عتق عليه في ماله ان كان موسرا

1501.08

وحدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق، اخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " من اعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله اذا كان له مال يبلغ ثمن العبد