وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، حدثنا وكيع، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا ابو معاوية، ووكيع، ح وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي، - واللفظ له - اخبرنا وكيع، حدثنا الاعمش، عن ابي وايل، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امري مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان " . قال فدخل الاشعث بن قيس فقال ما يحدثكم ابو عبد الرحمن قالوا كذا وكذا . قال صدق ابو عبد الرحمن في نزلت كان بيني وبين رجل ارض باليمن فخاصمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال " هل لك بينة " . فقلت لا . قال " فيمينه " . قلت اذا يحلف . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك " من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امري مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان " . فنزلت { ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا} الى اخر الاية
Sahih MuslimHadith 138 (3 narrations)
138.01
138.02
حدثنا اسحاق بن ابراهيم، اخبرنا جرير، عن منصور، عن ابي وايل، عن عبد الله، قال من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان . ثم ذكر نحو حديث الاعمش غير انه قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بير فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " شاهداك او يمينه
138.03
وحدثنا ابن ابي عمر المكي، حدثنا سفيان، عن جامع بن ابي راشد، وعبد الملك بن اعين، سمعا شقيق بن سلمة، يقول سمعت ابن مسعود، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " من حلف على مال امري مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان " قال عبد الله ثم قرا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله { ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا} الى اخر الاية