Sahih Muslim
1199.01

وحدثني زهير بن حرب، وابن ابي عمر، جميعا عن ابن عيينة، قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن ابيه، - رضى الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام الفارة والعقرب والغراب والحداة والكلب العقور " . وقال ابن ابي عمر في روايته " في الحرم والاحرام

1199.02

وحدثنا يحيى بن يحيى، قال قرات على مالك عن نافع، عن ابن عمر، - رضى الله عنهما - ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحداة والعقرب والفارة والكلب العقور

1199.03

وحدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا ابن جريج، قال قلت لنافع ماذا سمعت ابن عمر، يحل للحرام قتله من الدواب فقال لي نافع قال عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول " خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن الغراب والحداة والعقرب والفارة والكلب العقور

1199.04

وحدثناه قتيبة، وابن، رمح عن الليث بن سعد، ح وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير، - يعني ابن حازم - جميعا عن نافع، ح وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، حدثنا علي، بن مسهر ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا ابي جميعا، عن عبيد الله، ح وحدثني ابو كامل، حدثنا حماد، حدثنا ايوب، ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا يزيد بن هارون، اخبرنا يحيى بن سعيد، كل هولاء عن نافع، عن ابن عمر، - رضى الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم . بمثل حديث مالك وابن جريج ولم يقل احد منهم عن نافع عن ابن عمر - رضى الله عنهما - سمعت النبي صلى الله عليه وسلم . الا ابن جريج وحده وقد تابع ابن جريج على ذلك ابن اسحاق

1199.05

وحدثنيه فضل بن سهل، حدثنا يزيد بن هارون، اخبرنا محمد بن اسحاق، عن نافع، وعبيد الله بن عبد الله، عن ابن عمر، - رضى الله عنهما - قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول " خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم " . فذكر بمثله

1199.06

وحدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن ايوب، وقتيبة، وابن، حجر قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقال الاخرون، حدثنا اسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، انه سمع عبد، الله بن عمر - رضى الله عنهما - يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن العقرب والفارة والكلب العقور والغراب والحديا " . واللفظ ليحيى بن يحيى