Muwatta Malik
887
Mauquf Sahih

وحدثني عن مالك، عن نافع، ان عبد الله بن عمر، قال من نذر بدنة فانه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت او بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك ومن نذر جزورا من الابل او البقر فلينحرها حيث شاء